142

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الفصل الأول: في عقده.

وينعقد بمجرد النية، ولا ينعقد بدونها. ويستحب أن يعيِّن النُّسْك ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسِّره لي وتقبل مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبس حل من موضعه ولا شيء عليه.

ولو أحرم مطلقاً ثم عين حجاً أو عمرةً أو قراناً جاز، إلا أن يكون قبل أشهر الحج فلا يصرفُه إلى الحج.

الفصل الثاني: في سننه وهي ستة.

التنظيف بأخذ شَعَرٍ أو ظفرٍ ونحوهما، والغُسل حتى في حق الحائض والنفساء، فإن لم يجد الماء يتيمم في أحد الوجهين. ويستحب للحاج الاغتسال أيضاً لدخول مكة، وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمرات الثلاث، وللطواف، والطيب، ولا يضر استدامته.

ويستحب الخضاب للمرأة أيِّماً، وذَاتِ بَعْلٍ: تغميساً، وأن يتجرد الرجل في إزارٍ ورداءٍ أبيضين ونعلين، وأن يصلي ركعتين للإِحرام ثم يحرم عقیبهما.

وعنه: أن ذلك إذا استوى على راحلته وإذا بدأ بالسير سواء.

وأن يلبي عَقِيب النية، وأن يجدد التلبية عَقِيب الصلوات، وفي طرفي الليل والنهار، وإذا التقت الرفاق، وإِذَا عَلَا نَشَزاً أو هبط وادياً، أو سمع ملبياً، وفي جميع مساجد الحرم وبقاعه.

وصفتها أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.

142