Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
السادس: أن ينوي التمتع تشبيهاً له بالجمع بين الصلاتين.
وأما الإِفراد: فهو أن يأتي بالحج مفرَداً من ميقاته، وبالعمرة مُفْرَدَةً من میقاتها.
وأما القران: فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، فيتَّحِد الميقات والفعل وتندرج العمرة في الحج، أو يحرم بالعمرة ثم يُدخل عليها الحج قبل الطواف، ويقتصر على أفعال الحج فيجزئه عن النسكين على الأصح.
والمستحب للمفرد والقارن أن يفسخا نسكيهما قبل وقوفهما بعرفة ليصيرا متمتعين، إلا أن يكونا قد ساقا هدياً أو وقفا بعرفة. ويجب دم القران على الآفاقي دون حاضري المسجد. ويحرم المتمتع يوم عرفة، ولو جاوزه لزمه دم الإساءة مع دم التمتع، ويجب دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر، ولا يجوز نحره قبل وجوبه مع اليسار.
فأما المعسر فيصوم عشرة أيام، والأولى أن يكون السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، وسبعة إذا فرغ من الحج، رجع إلى أهله أو لم يرجع، نص عليه.
ولا يجب التتابع في صوم التمتع ولا الانتقال إلى الهدي بعد الشروع في الصوم.
وفيه فصلان:
141