Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفي غير المثلي من العصافير والقنابر ونحوها قدر قيمتها طعام، وإن كان معسراً صام، والمرجع إلى قول الصحابة، ثم إلى قول عدلين فيما لم يقض فيه.
والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإِتلاف، وفي قيمة النعم بالحرم، إذ هو محل ذبحه، ويفدي في المثليات الصغيرَ بالصغير والمعيبَ بالمعيب، ولو فدى الأنثى بالذكر فعلى وجهين، ولو أتلف ماخضاً فداه بماخض مثله، ولو جرح صيداً جراحة غير موجبة ضمنه بما نقص، ولو أزمن صيداً فعليه جزاؤه زمِناً وغير زمِن، ويضمن بيض الصيد ولبنه بالقيمة، ولو جنى بإزالة ما يمتنع به فإن اندمل ممتنعاً وجب ما نقص، وغير ممتنع ضمان جميعه، ولو غاب غير مندمل فوجهان.
وهو شامل للصيد والنبات. فالصيد كما ذكرنا، ولو رمى صيداً أو أرسل عليه كلبه من الحل إلى الحرم أو بالعكس ضمنه، وكذلك إذا كان الصيد على شجرة غصنها في أحدهما وأصلها في الآخر في إحدى الروايتين، ولو أخذ حمامة في الحل فهلك فراخها في الحرم أو بالعكس ضمن، وقيل هي كالتي قبلها. ولو رمى صيداً في الحل فدخل الحرم، ودخل السهم ضمن بخلاف الكلب، وقال أبو بكر يضمن فيهما.
أما النبات فيحرم قطع كل ما نبت بنفسه من شجر وحشيش، ويستثنى منه العوسج والشوك واليابس وما يؤذي كأم غَيلان ونحوه والإِذخِر، وفي جواز رعي الحشيش وجهان. ولا يحرم ما استنبته الآدميون.
وحرم المدينة كحرم مكة إلا في استدامة يده على صيد أدخله إليه فإنه
148