127

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الفصل الثاني:

لا يجوز نقل زكاة المال عن بلد المال وقت حول الحول إلى ما يقصر فيه الصلاة، ولا زكاة الفطر عن بلد المالك، فإن فعل ففي الإجزاء روايتان. ولو اتفق المالك ببادية أخرج على أقرب من يستحقها من ذلك المكان.

الفصل الثالث:

يستحب للإمام أن يسم نعم الصدقة، فيكتب على أصول(١) أفخاذ الإبل والبقر وعلى آذان الغنم: لله، أو: زكاة، ويسم نعم الفيء، فيكتب صغاراً، أو جزية.

الباب الثالث

في صدقة التطوع

وهي مستحبة، وفعلها سراً وإلى الأقارب والجيران أفضل. واستحبابها في شهر رمضان آكد، وليكن من فاضل حاجته وحاجة من يمونه، فإن خالف وأضر بهم أثم. ولا يتصدق بجميع ماله إلا من يعلم من نفسه صدق التوكل والصبر عن مسألة الناس.

***

(١) من حاشية مصحح الأصل المخطوط.

127