128

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

كتاب الصيام

وفيه ثلاثة أبواب :

الباب الأول

في وجوبه

وفيه خمسة فصول :

الفصل الأول: في سببه؛ وهو شهود رمضان.

وذلك يحصل بتكميل شعبان ثلاثين أو برؤية الهلال، أو قيام مانع الرؤية في المطلع ليلة الثلاثين من شعبان من غيم أو قترٍ. وعنه لا يصام المانع، وعنه إن صام الإِمام وجب وإلاَّ فلا.

وتثبت الرؤية بشهادة عدلٍ واحد على الأصح، واشترط أبو بكر كونه حال الرؤية منفرداً كالأعرابي، ثم لو صمنا بالواحد أو بالمانع ولم نر هلال شوال بعدٌّ ثلاثين لم نفطر على أصح الوجهين، وفي صلاة التراويح ليلة الإِغمام وجهان.

والمنفرد بهلال شوال لا يُفطر، وإذا رأى الهلال بموضع لزم القريب والبعيد في جميع المواضع الصوم، وإذا رأى الهلال أول الشهر قبل الزوال فهو للماضية في أحد الوجهين، وفي آخره للمستقبلة في إحدى الروايتين. وإذا صح في أثناء يوم وجب الإِمساك، وكذلك لو طهرت الحائض أو صح المريض أو قدم المسافر في إحدى الروايتين.

128