126

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الفصل الثاني:

لا تدفع الزكاة إلى الزوجة، وفي الزوج: روايتان. ولا يعطى منها بنو هاشم(١) ولا مواليهم، وفي بني المطلب روايتان. ويجوز إعطاؤهم من التطوع والنذر، وفي الكفارة وجهان. ولا يعطى الأب ولا الابن وإن كان غارماً لغير ذات البين، أو مكاتباً، أو ابن سبيل، أو فقيراً لا يتسع مال المخرج للنفقة عليه، ويعطى بقية الأقارب. أما إذا اتسع ماله لنفقة الوارث فلا يعطون في أصح الروايتين، ويجوز إعطاء كل من تقدَّم ذكر منعه لكونه غازياً، أو عاملاً، أو مؤلفاً، أو غارماً، لإصلاح ذات البين، والله أعلم.

الباب الثاني

في قدر المعطى وموضعه

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول:

يدفع إلى الفقير والمسكين ما يبلغان به أدنى الغنى، وفيه روايتان إحداهما خمسون درهما أو قيمتها من الذهب، والأخرى ما يقوم بكفايته على الدوام من قدر يتَّجر به، أو يحصِّل به آلة، أو دابةً يتكسب بها، ونحو ذلك، وإن كان يتناول بمجرد الإنفاق وكفاية السنة.

والعامل يعطى أجرة مثله، والمؤلف ما يراه الإِمام، والمكاتب والغارم قدر دينهما، والغازي ما يشتري به الكُراع والسلاح، وما يكفيه لذهابه ورجوعه بحسب حاله راجلاً أو فارساً، وابن السبيل بقدر ما يوصله إلى بلده.

(١) في حاشية الأصل: (وقال الشيخ موسى في كتاب: ((الإِقناع)): بنو هاشم إذا منعوا من الخُمس لهم أَخْذُ الزكاة، وعليها الفُتيا في المذهب) انتهى.

126