Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ومن عليه دين حال إذا لم يَفْضُل له بعد الدين نصاب لا زكاة عليه، وهل يختص ذلك بالأموال الباطنة أو تثبت فيها وفي الظاهرة؟ على روايتين. وإن كان الدين من ثمنها أو نفقتها منع، رواية واحدة.
واللُّقطة في الحول الثاني زكاتها على الملتقط على الأصح. وهل تمنع الكفارة والنذر المطلق الزكاة؟ على وجهين.
الركن الثاني : قدر الواجب، وسنُبيِّنُه.
الركن الثالث: ما تجب فيه، وهو الأقسام الأربعة:
أحدها الماشية : وهي الإبل والبقر والغنم. ولا تجب فيها إلاَّ بشروط أربعة:
أن يكون نصاباً.
الثاني : أن يكون مملوكاً له، فلو زال مِلكُه لم تجب إلا أن يبيعه عند تقارب الحول فراراً من الزكاة، ولو عاد إليه بفسخ أو عيب استأنف، ولو مات لم يبن الوارث على حوله.
الثالث : السَّوْم معظم السنة.
الرابع : الحول وهو معتبر إلاَّ في الفُصلان، والعجاجيل، والسِّخال الحاصلة في أثناء الحول من النصاب، فإنَّ حولها حول الأمهات إذا سيمت بقية السنة، ولو ماتت الأمهات لم تنقطع التبعية على الأصح، ولو كمَّلَت الأمهات بأولادها نصاباً فحول الجميع من حين الكمال في أصح الروايتين.
المرتبة الثانية: الأداء وهو واجب على الفور، وله شرط، وثلاثة أركان:
108