Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
أما الشرط: فنية الزكاة، ولا حاجة إلى نية الفرضيّة ولا تعيين المال، وينوي وليُّ الصبي والمجنون.
أما الأركان:
- فالأول: الدفع على وجه التَّمليك، فلا يجزىء الإِبراء، وتفريقه لها بنفسه أولى من دفعها إلى الإِمام. وقال أبو الخطاب دفعها إلى الإِمام العادل أفضل.
ومانع الزكاة جحوداً تؤخذ منه عن الماضي، ويكفُر، ويُقْتَل، وتهاوناً تؤخذ ويُعزَّر.
ويُقبل قول المالك في بقاء الحول، ونقص النصاب في بعضه من غير يمين، ويستحب أن يقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً. ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعلها لك طَهوراً.
- الركن الثاني: المال المخرج وسيأتي ذكره.
- الركن الثالث: المؤدَّى إليه وهم الأصناف، وسنُبيِّنُها.
ويتعلق بالأداء فصلان:
الفصل الأول: في التعجيل، والنظر في أمرين: أحدهما: الوقت.
فيجوز تعجيلها قبل تمام الحول، ولا يجوز قبل تمام النصاب، ولا عن نتائجه قبل ظهورها، ولا قبل السَّوْم، ولا يجوز لأكثر من عام في أصح الروايتين.
أما الزروع، والثمار، فتُعَجَّل بعد بُدُوِّ الطّلع والحِصْرِم من الشجر، والنبات من الأرض.
109