Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفيه أربعة أقسام: زكاة ماشية، ونبات، وأثمان، وفِطْر.
ولها مرتبتان:
الأوَّلة: الوجوب، وله ثلاثة أركان:
الأول: من تجب عليه : وهو كل مسلم حُر تام المِلْك، فلا زكاة على كافر، ولو ارتد في أثناء الحول استأنف.
وتجب على الصبي والمجنون، ولا تجب على العبد، ولا على سيده إن ملَّكَه إن قلنا يملك، وإن قلنا لا يملك فعلى السيِّد.
ولا تجب على المُكاتَب، ولا على سيده في ماله، فإن عجز استقبل السيد به الحول، ولا تجب الزكاة في دين الكتابة لعدم استقراره، ولا في الغنيمة والقتال قائم. وتجب في الصَّداق، وعوض الخلع، والأجرة قبل القبض، ولو أبرأت المرأة زوجها من صداقها لم تسقط زكاة ما مضى، وتجب عليها على الأصح من الروايتين، والأخرى عليه.
وتجب في المبيع في مدة الخيار، وفي مال الابن الذي وهبه الأب، أما الربح في القراض فتجب فيه على رب المال في حصته بالظهور.
وهل تجب على العامل؟ فيه وجهان. ومع القول بالوجوب فلا تعجيل إلا باختياره، وهل له الإخراج من مال المضاربة؟ فيه وجهان. فأما المال الضال، والمغصوب، والمجحود، والدَّين على مماطل، فلا زكاة فيه على أصح الروايتين.
107