ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Bayān al-Shar‘
Mohammad Ibn Ibrahim Al-Kindi (d. 508 / 1114)بيان الشرع
الجنسان فبيعوا كيف شئتم» وهذا الخبر إن كان صحيحا -تأويل- وبالله التوفيق، لأن آية الربا توجب حكما في الظاهر، وهذا الخبر يوجب ظاهره حكما غيره ولا يخلو هذا الخبر من أن يكون متقدما للآية أو يكون معها أو يكون بعدها.
فإن كان الخبر مع الآية فهو بيان لها أو استثناء لبعض ما خص من جملتها، وإن كان بعدها فهو ناسخ لبعضها، فقد ورد لتخصيص بعضها أو مبينا لفرضها أو ناسخ لها وإن كان قبلها اعتوره معنيان: أحدهما أ، يكون منسوخا بها، والآخر أن تكون مرتبة عليه فتكون جارية على عمومها، لأن فيها صحة الخبر، إلا فيما خصه الخبر من جملتها (¬1).
والنظر يوجب عندي أن يكون علة ما يكال في المكيل وعلى ما يوزن في الموزون، لأن الخبر قد ورد بذكر ما يكال وما يوزن، إلا أن يمنع من ذلك خبر مسلم أو اتفاق من الأمة، والله أعلم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع بعيرا عن بعيرين، وروي أنه أجاز عبدا بعبدين، وهذا اتفاق منهم لأنه يد بيد، وأجاز أبو حنيفة تمرة بتمرتين وفلسا بفلسين وحبة بحبتين، وأجاز الشافعي
مخ ۳۶