723

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله ويحمده ويثنى عليه" وفيها: "فإِنْ كانَ مَعَكَ قُرآنٌ فَاقْرَأْ (أ)، وإِلا فاحْمِدِ الله وَكَبّرْهُ وَهَلّلهُ" (١).
ولأبي داود: "ثُمَّ اقرأْ بأمِّ الكِتَابِ (ب). وَبِمَا شاءَ الله" (٢).
ولابن حبان: "ثم بما شِئتَ" (٣).
الحديث أخرجه البخاري في مواضع فمنها ما هو مختصر ذكر الوضوء، وهو في باب صفة الصلاة ويذكر في الوضوء، في باب الاستئذان من رواية ابن نمير (٤) بلفظ "فأسبغِ الوضوء"، وفي رواية يحيى بن علي (٥): "فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم"، وأخرجه النسائي (٦) من رواية إسحاق بن أبي طلحة: "إِنَّها لَنْ تَتِمَّ صَلاةُ أحَدِكمْ حتىِ يسْبغَ الوِضوءَ كما أمره الله تعالى فَيَغْسلَ وجْهَهُ ويديه إلى المِرْفَقَيْنِ ويَمْسحَ برأَسه وِرجْلَيْه إِلى الكَعْبَيْنِ، ثمَّ يكبر الله ويَحْمَده ويمجده" وعندَ أبي داود (٧) بدل "يمجده" "ويثني عليه".

(أ) بهامش هـ.
(ب) في الأصل: القرآن وباقي النسخ الكتاب وهو موافق لأبي داود.

(١) أبو داود ١/ ٥٣٨ ح ٨٦١.
(٢) أبو داود ١/ ٥٣٧ ح ٨٥٩.
(٣) ابن حبان ١٣١ ح ٤٨٤ (موارد). ولفظه: "ثم اقرأ بما شئت".
(٤) البخاري ١١/ ٣٦ ح ٦٢٥١.
(٥) ليس عند البخاري رواية يحيى بن علي وإنما يحيى بن سعيد ورواية يحيى بن علي عند أبي داود ١/ ٥٣٨ ح ٨٦١.
(٦) النسائي ٢/ ١٧٩.
(٧) أبو داود ١/ ٥٣٦ ح ٨٥٧.

3 / 6