724

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

وفي هذا دلالة على [وجوب] (أ) إسباغ الوضوء، فإن كان المراد به إكمال الأعضاء فهو على ظاهره، وإن كان المراد به تثليث الأعضاء مع الإكمال فلعله (ب) يحمل تمام الصلاة على إكمال الفضيلة لا على الأجر أو يتعين حمل الإسباغ على إكمال الأعضاء، ويدل عليه الرواية الأخرى بقوله: "كما أمرك الله" (١)، وتفصيل المأمور به ليس فيه التثليث، ويدل التفصيل أيضًا على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، ويصح أن يكون هذا قرينة على حمل الأمر بهما على الندب.
وقوله: "ثم استقبل القبلة": فيه دلالة على وجوب ذلك، وهو مجمع عليه، وقد تقدم تفصيل ذلك (٢) وعفوه عن الراكب.
وقوله: "فكبِّر": فيه دلالة على استفتاح الصلاة بالتكبير وتعين ذلك اللفظ، ويدل على تعين هذا اللفظ (جـ) رواية الطبراني لحديث رفاعة بلفظ: "ثم يقول: الله أكبر (٣) وحديث أبي حميد أخرجه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان: "إذا قامَ إلى الصلاة اعْتَدَلَ قائمًا ورفع يديه ثم قال: الله أكبر" (٤) وروى البزار بإسنادٍ صحيِح على شرط مسلم عن علي ﵁ قال: "إن النبي ﷺ كَان إذَا قَام إلى الصَّلاةِ قال: الله أكبر" (٥)، وأخرج

(أ) بهامش الأصل.
(ب) زاد في هـ: المراد به.
(جـ) في جـ، هـ: هذه الألفاظ.

(١) أبو داود ١/ ٥٣٨ ح ٨٦١.
(٢) انظر ٦١٢ ح ١٦٠.
(٣) الطبراني الكبير، ٥/ ٢٩ - ٣٠ ح ٤٥٢٦، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، المجمع ٢/ ١٠٤.
(٤) ابن ماجه ١/ ٢٨٠ ح ٨٦٢، ابن خزيمة ١/ ٢٣٤ - ٢٣٥ ح ٤٦١، ابن حبان ١٣٣ ح ٤٩١ (موارد).
(٥) مسند البزار ل ١٧٧.

3 / 7