660

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

الحديث دل على الأمر بالسترة في الصلاة، وهو محمول على الندب بقرينة ما ذكر في سائر الأحاديث أنه لا يقطع الصلاة شيْءٌ مع السترة، وقطعها مع عدم السترة.
وقوله: "ولو بسهم" فيه دلالة على أنه تُجزئُ السترة سواء غلظت أو رقت (١).
قال العلماء الحكمة في السترة كَفّ البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه (٢)، والمستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو (أ) شماله ولا يصمد إليها، والله أعلم.
١٧٧ - عن أبي ذَرٍّ ﵁ قال: قال رسول الله، ﷺ: "يقطعُ صلاةَ المرءِ المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤْخِرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود ... " الحديث، وفيه: "الكلب الأسود شيطان" أخرجه مسلم (٣).
وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب (٤).

(أ) في هـ: أو عن.

(١) يدل على ذلك حديث ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال: "ما رأيتُ رسول الله، ﷺ، يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا" أبو داود ١/ ٤٤٥ ح ٦٩٣.
والحديث فيه مقال لأن راويه الوليد بن كامل بن معاذ البجلي أبو عبيدة الشامي لين الحديث، التقريب ٣٧١، الكاشف ٣/ ٢٤١، وفيه أيضًا ضباعة بنت المقداد بن الأسود لا تُعرف. التقريب ٤٧٠.
(٢) القبس ١/ ٣٥٠.
(٣) مسلم بمعناه الصلاة باب قَدْر ما يستر المصلي ١/ ٣٦٥ ح ٢٦٥ - ٥١٠، أبو داود نحوه الصلاة باب ما يقطع الصلاة ١/ ٤٥٠ ح ٧٠٢، الترمذي: الصلاة باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة ٢/ ١٦١ ح ٣٣٨. النسائي نحوه القبلة باب ذِكْر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة ٢/ ٥٠، ابن ماجه نحوه باب إقامة الصلاة باب ما يقطع الصلاة ١/ ٣٠٦ ح ٩٥٢.
(٤) حديث أبي هريرة، مسلم ١/ ٣٦٥، ح ٢٦٦ - ٥١١ وفيه ذكر الكلب.

2 / 359