659

بدر تمام

البدر التمام شرح بلوغ المرام

ایډیټر

علي بن عبد الله الزبن

خپرندوی

دار هجر

شمېره چاپونه

الأولى

قال المصنف (١) -رحمه الله تعالى-: ولا يخفى ما فيه.
وقال البغوي (٢): استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قَدْر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنوّ منها.
وفيه بيان الحكمة في ذلك وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعًا: "إذا صلَّى أحدُكم إلى سترة فلْيَدْنُ منها، لا يقطع الشيطانُ عليه (أ) صلاتَه" (٣).
١٧٦ - وعن سَبْرة بن معبد الجهني ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لِيَسْتَتِرْ أحدُكم في الصلاة لَوْ بسهَم" أخرجه الحاكم (٤).
هو أبو ثُرَيَّة (٥) -بضم الثاء المثلثة وفتح الراء وتشديد الياء تحتها نقطتان، ويقال بفتح الثاء وكسر الراء، والأول أكثر -سبرة بن معبد- ويقال (ب): ابن عوسجة- الجهني، سكن المدينة وهو والد الربيع بن سبرة، روى عنه الربيع، وعداد في المصريين، و(جـ) سَبْرة: بفتح السين وسكون الباء الموحدة.

(أ) في جـ: عليه الشيطان.
(ب) في هـ زيادة: سبرة.
(جـ) الواو ساقطة من جـ.

(١) الفتح ١/ ٥٧٥.
(٢) شرح السنة ٢/ ٤٤٧.
(٣) أبو داود ١/ ٤٤٦ ح ٦٩٥، النسائي ٢/ ٤٩، أحمد ٢/ ٤، الحاكم ١/ ٢٥١ ورجاله ثقات وإسناده صحيح، وحَسَّنَ إسنادَه ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ١٩٥، وقال ابن القيم: رجاله مسلم. تهذيب السنن ١/ ٣٤٢.
(٤) الحاكم الصلاة ١/ ٢٥١، أحمد ٣/ ٤٠٤، البيهقي الصلاة باب ما يكون سترة المصلي ١/ ٢٧٠، التاريخ الكبير ٤/ ٢٧٠، الطبراني ٧/ ١٣٤، مسند أبي يعلى ٢/ ٢٣٩ ح ٩٤١، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح المجمع ٢/ ٥٨.
(٥) الاستيعاب ٤/ ١٢٩، الإصابة ٤/ ١٢١.

2 / 358