ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
البدر المنير في معرفة الله العلي الكبير
فصل [حكم أهل الحيوانات المأكولة] لا يحل إهلاك الحيوان المأكول لحمه لغير غرض الأكل الذي شرعه الله تعالى له، فلا يحل غير ذلك من الرمي بالبندق للحمام وغيرها وهو لا يلحق تذكيتها كما يفعل أجناد الملوك وفساق عساكر الأئمة والمحتسبين والذبح ولا ثم لها أكل ولا خشي عذابها من عطش أو جوع لا تجد ما يسد رمقها وفاقتها به إلا بما يلحقه باتفاق رآه عليها التلف والضرر لا التألم فقط أو يلحق غيره محترم الدم أو فوت أو فوت العبادة إذا أسقاها الماء وتضررت ضررا شديدا جاز الذبح ولو لم يكن هناك أكل إذا كان يغلب بظنه أنها لا تسلم التلف إلى السعة، وفي هذا وغيره يقول الله تعالى: {كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} ويقول الله تعالى: {ولا تبذروا تبذيرا} ويقول الله تعالى فيما سخرها تعالى له دون غيره: {وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون * ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون} فإن كانت غير مأكولة فيتركها إذا لم يقدر على سد فاقتها حتى تموت كغيرها، فإن كان أحد من المسلمين ينتفع بهما حيين ويسد فاقتهما وجب تركهما له، فإن حيتا فعلى صاحبهما قيمة النفقة وأجرة الحفظ في المأكولة والزائد على سد الفاقة في غير المأكول له إذا لم يقربا لرغبة عنهما، وله الرجوع ما لم يتصدق بهما أو يكون الموهوب له ذا رحم محرم غير ولد؛ فإن كان ولدا فله الرجوع ما لم يتصدق أو يتلفا قبل الرجوع.
مخ ۲۳۲
د ۱ څخه ۸۱۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ