370

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

382 بسرقة من غير دعوى من المالك ولا من وكيله قبلت في الأصح ، فسإن كان المسروقا منه غائبا آخر القطع حتى يحضر ويطالب بالمال لاحتمال اعترافه بما يسقط القطع وإذا قطع فهل تجب إعادة الشهادة لثبوت المال ؟ فيه وجهان ؛ أصحهما : نعم والثاني : لا يثبت الغرم تبعا للسرقة .

ومنها : البيع بشرط العتق يصح العقد والشرط ، فإن شرط أن يكون الولاءا لبائع فوجهان ؛ أضعفهما - وهو اختيار الغزالي - الصحة فيهما ، وعلى هذا لو شرط الولاء بغير العتق بأن قال: بعتك بشرط الولاء لي ، إن أعتقه بطل ؛ لأن الولاء احتمل تبعا لشرط العتق .

ومنها : إذا قلنا : العبد يملك بتمليك السيد فقد نص أن المال ينتقل إلى المشتري مع العبد في بيعه، وأنه لا بأس بجهالته وغيبته، واختلفوا في سبب احتمال ذلك فقال الإصطخري : لأن المال تابع ويحتمل في التابع ما لا يحتمل في الأصل كما حتمل الجهل بحقوق الدار، وقال ابن سريج والجمهور: المال ليس بممتنع أصلط3) .

ومنها : لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع ، فإن باعه مع الأرض صار تبعا .

مخ ۳۸۱