369

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

381 ومنها : لو قال : أعتق عبدك عني بألف وقع العتق عن المستدعي بالألف ، قال القفال : ولا يضر كون العبد مؤجرا ومنعنا بيع المستأجر ، أو مغصوبا ممن لا يقدر المستعدي على انتزاعه لأن الملك ضمني .

ومنها : سقوط الإيجاب والقبول في ذلك.

ومنها : لو قال : اعتقه عني بألف إذا جاء الغد ففعل ، أو قال المالك : هو حر عنك إذا جاء الغد ، فقبل ثم أعتقه عنه في الغد وقع العتق عن المستدعي بالثمن في الأصح ، وإنما قيل الملك التعليق لوقوعه عنه ضمنا .

ومنها : لو قال : أعتته عني على خمر أو مغصوب ففعل وقع عن المستدعي بقيمة العبد لما قلناه : ومنها : لو شهد رجل وامرأتان بهاشمة قبلها إيضاح لم يقبل على أصح الطريقين ، لأن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة ، وإذا اشتملت الشهادة على ما يوجب القصاص احتيط لها ، ولم يقبل فيها رجل وامرأتان ، وهذا مشكل بالشهادة المشتملة على ما يمنع من القبول ، كما لو شهد لأجنبي ولولده .

وجوابه : أن ذلك لا تعلق له به بخلاف مسألتنا ، وقال : رمى إلى زيد فمرق السهم وأصاب عمرا خطأ تبت الخطا برجل وامرأتين لأن الإيضاح بسبب السهم بخلاف هذا ، فإن فرعنا على الطريقة الأخرى في أصل المسألة فيقبل في ثبوت القصاص في الموضحة وجهان من حيث إنها جاءت تبعا، واستبعد الأئمة ذلك وقالوا: الأقرب أن لا قصاص في الموضحة ، وفي أرشها وجهان إذ لا يبعد أن يستتبع مال مالا .

ومنها : فروع مسألة مد عجوة ضمنا ، كبيع دار فيها ماء بمثلها ، وشاة لبون بمثلها ، وما لو كان في أحد المكيالين حبات لا من جنس الآخر ، ودراهم فيها معدن ذهب بذهب : ومنها : شهادة الحسبة لا تقبل في الأموال بل في حقوق الله تعالى ، فإذا شهدا

مخ ۳۸۰