اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
38 لمطلقة، وفيه وجه : أنه لا يجوز؛ لأن الطلاق اختيار للنكاح ، وتعليق الاختيار لا يجوز .
ومنها : إذا اختلف الزوجان في الوطء ، فالقول قول منكره إلا في مواضع .
الأول والثاني : إذا ادعاه في مدة الإيلاء أو العنة فإنه يقبل قوله لعسر إقامة لا البينة على الوطء.
والثالث: فيما لو قالت : طلقتني بعد الوطء ، فلي كمال المهر ، فالقول قوله فإن أتت بولد يحتمل أن يكون منه يثبت نسبه ، ويتاكد جانبها فيقبل قولها لثبوت النسب ، فإن لاعن عنه عدنا إلى تصديقه للأصل .
ومنها : لا يجوز تعليق الإبراء ، ولو علق عتق المكاتب جاز ، وإن كان متضمنا للإبراء.
ومنها : لا يجوز تعليق التمليك ، ولو قال : أعتق عبدك إذا جاء الغد على كذا فقال : إذا جاء الغد فهو حر على كذا ، صح ، وإن تضمن التمليك .
ومنها : الحقوق لا تورث مجردة ابتداء وتورث تبعا كما لو وهب لولده ثم مات الواهب ، ووارثه أبوه ، لكن الولد مخالف له في الدين فلا رجوع للجد الوارث إذا الحقوق إنما تورث تبعا للأموال .
ومنها : لا يملك المالك الموهوب إلا بالقبض ، فلو باع المريض أو اشترى محاباة اعتبر من الثلث ، وحصل المال ضمنا .
ومنها : إذا قلنا في المفوضة : إن لها مهر المثل بالعقد ، وفرض اكثر من مهر المثل ، فالزيادة هبة لم يشترط فيها القبض .
ومنها : المسألة بحالها وكان المفروض دينا، فكيف تصح هبة الدين ، وإنما ذلك لكونه ضمنا .
مخ ۳۷۹