371

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قاعدة

ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غيره ، ككثير من المباحات كالأكل والشرب وأنواع المأكولات ، ويخرج عن الضبط لكثرته ، وقد لا يثبت إما قطعا أو على الخلاف .

قلت: وإذا لم يثبت عند الانفراد فتارة لا يثبت لكونه جمعا وتارة لكونه بعيد المعية ، فمن الأول غالب المسائل المذكورة في هذه القاعدة ، ومن الثاني صور : منها : إذا زوجها وليان أو وكيلان بشخصين معا ، فإنه لا يصح .

ومنها : لو قال : من حج عني فله ألف ، فسمعه اثنان ، فحجا عنه معا، أو شك في المتقدم لم يقع عنه ، ويقع عنهما() .

وبيان الأول بصور : منها : الجمع بين الأختين في النكاح ممتنع مع كون كل واحدة تفردا بالعقد وكذا الأختان المملوكتان يجوز إفراد كل واحدة بالوطء ، فإذا وطىء أحدهما حرمت عليه الأخرى حتى تحرم الأولى عليه .

ومنها : إذا مس الخنثى أحد فرجيه لا ينتقض ، وإذا مسهما انتقض قطعا .

ومنها :نية التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه ، ومجرد قل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك ، وإذا اجتمعا ضمن ن .

ومنها : إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لا تنقطع ، ولو تخلل بين كلماتها سكوت يسير لا تنقطع ، وإذا اجتمعا قطعا على الأصح.

مخ ۳۸۲