761

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

متعلقة بمسمى السفر وهو موجود، ولذلك لا فرق في رخص السفر بين السائر والنازل في القصر والفطر والمسح على الخف (^١).
وأجيب عن المناقشة:
- بالفرق بين المسافر السائر والنازل فـ (المسافر في المصر لا يصلي على الراحلة وإن كان يقصر الصلاة فكذلك الجمعة) (^٢).
- (ولأنه قد يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا) (^٣)، (كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعًا للإمام، كذلك تجب عليهم الجمعة تبعًا للمقيمين … [فـ] إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم، وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم) (^٤).
وأجيب عن الجواب:
- بأن المسافر النازل لا حاجة له غالبًا إلى ركوب دابته، ولذلك جاءت مشروعية الصلاة على الدابة في غير المسافر النازل (^٥)، (فإنه لا يشرع إلا في حال السير) (^٦).
- ثم إن الصلاة على الراحلة ليس فيه إلا الفعل، والفعل لا عموم

(^١) انظر: نفح العبير لعبدالله بن مانع ص (٢٣١).
(^٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ١٨٥).
(^٣) فتاوى ابن عثيمين (٢٤/ ٤٨٦ - ٤٨٧).
(^٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ١٨٤)، ولم أفهم من كلام الشيخ كون الحضور أولى من الإتمام.
(^٥) انظر: نفح العبير ص (٢٣١).
(^٦) مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٨٥).

1 / 762