678

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

الإطلاق) (^١)، وقال العيني (ت ٨٥٥): (وشذ أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري فأجازوا إمامة النساء على الإطلاق للرجال والنساء) (^٢)، وقال في موضع آخر: (حكي عن ابن جرير الطبري أنه يجوز إمامتها بالتراويح إذا لم يكن هناك قارئ غيرها) (^٣).
الوجه الثاني: من نقل عنهم القول مقيدًا بالنافلة إذا لم يكن قارئ غيرها:
- قال أبوبكر الشاشي (ت ٥٠٧): (وحُكي عن أبي ثور وابن جرير الطبري أنه يجوز إمامتها في صلاة التراويح إذا لم يكن هناك قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال) (^٤)، وقال العمراني (ت ٥٥٨): (قال أبو ثور والمزني، ومحمد بن جرير الطبري: يجوز أن تكون إمامًا للرجل في التراويح، إذا لم يكن قارئ غيرها، وتقف خلف الرجال) (^٥)، وقال ابن الأثير (ت ٦٠٦): (المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا للرجل. وبه قال عامة الفقهاء إلا ما حُكي عن أبي ثور، والمزني، ومحمد بن جرير الطبري فإنهم قالوا: يجوز في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال) (^٦)، وقال الريمي الشافعي (ت ٧٩٢): (وعند المزني وأبي ثور ومحمد بن جرير الطبري يجوز أن تؤم الرجال في التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال) (^٧)، وقال الدميري (ت ٨٠٨): (… خلافًا لأبي ثور والمزني وابن جرير، فإنهم جوزوا لها أن تؤم الرجال في التراويح بشرط أن لا يكون ثم قارئ غيرها وأنها تقف خلفهم) (^٨)، وقال

(^١) مناهج التحصيل (١/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(^٢) البناية شرح الهداية (٢/ ٣٣٦).
(^٣) المرجع السابق (٢/ ٣٤٤).
(^٤) حلية العلماء (٢/ ١٧٠).
(^٥) البيان (٢/ ٣٩٨).
(^٦) الشافي في شرح مسند الشافعي (٢/ ١٠).
(^٧) المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة (١/ ٢٠٠).
(^٨) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٥٢).

1 / 679