679

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

المغرِبي (ت ١١١٩): (وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة، وظاهر الرواية الإطلاق في الفرائض والنوافل، والطبري أجاز إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن) (^١)، وقال الصنعاني (١١٨٢): (وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة، وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن) (^٢)، وقال الشوكاني: (ت ١٢٥٠): (وأجاز المزني وأبو ثور والطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن) (^٣).
الوجه الثالث: من نقل عنهم القول بالوجهين السابقين دون ترجيح:
- قال الروياني (ت ٥٠٢): (لا يجوز أن تكون المرأة إمامًا للرجال وبهذا قال كافة العلماء، وقال أبو ثور يجوز ذلك، وحكي عنه وعن ابن جرير أنهما قالا: يجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف [خلف] الرجال) (^٤)، وقال المازري (ت ٥٣٦): (وحكى بعض أصحابنا عن الطبري وداود وأبي ثور جواز إمامتها رجالًا ونساء، ورأيت في نقل غيرهم عن أبي ثور والمزني والطبري أنهم أجازوا أن تؤم … التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال) (^٥)، وقال ابن الملقن (ت ٨٠٤): (… خلافًا للطبري وأبي ثور، فإنهما أجازا إمامة المرأة للرجال والنساء جملة، وحكي عنهما إجازته في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها) (^٦).
- وأدق عبارة في النسبة إلى الثلاثة قول ابن سيد الناس (ت ٧٣٤):

(^١) البدر التمام شرح بلوغ المرام (٣/ ٣٣٦).
(^٢) سبل السلام (١/ ٣٧٣).
(^٣) نيل الأوطار (٣/ ١٩٦).
(^٤) بحر المذهب (٢/ ٢٦١).
(^٥) شرح التلقين (١/ ٦٧٠).
(^٦) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٥٣٤).

1 / 680