669

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

١. قال الماوردي (ت ٤٥٠): (لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال، فإن فعل أعاد صلاته، وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة) (^١).
٢. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (وأجمع العلماء على أن الرجال لا يؤمهم النساء) (^٢).
٣. وقال ابن حزم (ت ٤٥٦): (ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال، وهذا ما لا خلاف فيه) (^٣)، وقال في مراتب الإجماع: (واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة فان فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع) (^٤)، ونقله ابن القطان في الإقناع (^٥)، ولم يتعقبه ابن تيمية في إمامتها في الفرض، وتعقبه في التطوّع بقوله: (ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز في المشهور عن أحمد، وفي سائر التطوع روايتان) (^٦).
٤. وقال ابن هبيرة (ت ٥٦٠): (أجمعوا على أنه لا يجوز إمامة المرأة للرجال في الفرائض) (^٧).
٥. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠): (ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض) (^٨).
٦. وقال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقي (ت بعد ٧٨٠ هـ) (^٩):

(^١) الحاوي الكبير (٢/ ٣٢٦).
(^٢) الاستذكار (٢/ ٧٩).
(^٣) المحلى (٢/ ١٦٧).
(^٤) مراتب الإجماع ص (٢٧).
(^٥) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٤٤).
(^٦) نقد مراتب الإجماع ص (٢٩٠).
(^٧) اختلاف الأئمة العلماء (١/ ١٣٣).
(^٨) المغني (٢/ ١٤٧)، وانظر: الشرح الكبير (٢/ ٥٣).
(^٩) كما في الأعلام للزركلي (٦/ ١٩٣)، وقال في ترجمته: (محمد بن عبد الرحمن بن الحسين، أبو عبد الله صدر الدين الدمشقيّ العثماني الصفدي الشافعيّ المعروف بقاضي صفد: فقيه من أهل دمشق كان (قاضي قضاة المملكة الصفدية) كما يعرّف به).

1 / 670