670

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

(ولا تصح إمامة المرأة بالرجال في الفرائض بالاتفاق) (^١).
٧. وقال الزيلعي (ت ٧٤٣): (لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعًا) (^٢).
٨. ولما قال الخرقي: (وإن صلى خلف … امرأة … أعاد الصلاة) قال الزركشي (ت ٧٧٢) معلّقًا: (ولا نزاع في الفرض) (^٣).
٩. وقال العيني: (لما جاء الأمر بتأخيرها فلا يجوز تقديمها، فلم يجز الاقتداء بها. وفي الأترازي: فإن قيل: هذا الحديث خبر الواحد وبمثله ثبت الوجوب لا الفرض فلا تفسد الصلاة بتركه، قلنا: هذا حديث مشهور تثبت الفرضية به، فتركه مفسد، وفي "المجتبى": يمسك في المسألة بالإجماع) (^٤).
١٠. وقال ابن الهمام (ت ٨٦١): (الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل) (^٥).
١١. وقال ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤): «ولا تصح قدوة رجل … بامرأة …) إجماعًا في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني) (^٦).
١٢. وقال الرملي (ت ١٠٠٩): «ولا تصح قدوة رجل … بامرأة) بالإجماع في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني) (^٧).
١٣. وقال الشوكاني (ت ١٢٥٠): (لم يثبت عن النبي ﷺ في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء، ولا وقع في عصره ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء) (^٨).

(^١) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (٦٣).
(^٢) تبيين الحقائق (١/ ١٣٧).
(^٣) شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٩٥).
(^٤) البناية شرح الهداية (٢/ ٣٤٣)، و"المجتبى" شرح على مختصر القدوري -غير مطبوع- للزاهدي الغزميني (ت ٦٥٨).
(^٥) فتح القدير (١/ ٣٦٠).
(^٦) تحفة المحتاج (٢/ ٢٨٨).
(^٧) نهاية المحتاج (٢/ ١٧٣).
(^٨) السيل الجرار ص (١٥٢).

1 / 671