628

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

واجب) (^١)، و(وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا) (^٢)، و(صلاة الفرض قاعدًا أو مضطجعًا للعجز فإن ثوابها ثواب القائم بلا خلاف) (^٣).
٢. و(يجوز فعل النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام بالإجماع … لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم … ولو صلى النافلة قاعدًا أو مضطجعًا للعجز عن القيام والقعود فثوابه ثواب القيام بلا خلاف) (^٤).
٣. … (وجمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعًا) (^٥)، و(لا يعرف أن أحدًا قط صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح) (^٦)، ونُسب للحسن البصري جواز التنفل للمضطجع القادر على القيام (^٧)، وهو الوجه الأصح عند الشافعية (^٨)، ووجه غير مشهور ومقابل للأصح أو الصحيح عند الحنفية (^٩)،

(^١) الاستذكار (٢/ ١٧٢)، وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٤٨)، قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص (٢٦): (اتفقوا على أن القيام فيها فرض لمن لا علة به، ولا خوف، ولا يصلى خلف إمام جالس، ولا في سفينة) أي: لا يقدر على القيام فيها لاهتزازها، وهو يعني: أن الأربع صور مستثناة من الاتفاق على وجوب القيام في المكتوبة.
(^٢) الإجماع لابن المنذر ص (٤٢)، وانظر: الإقناع لابن القطان (١/ ١٦٩).
(^٣) المجموع (٣/ ٢٧٦).
(^٤) المجموع (٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، وانظر: الاستذكار (٢/ ١٨٠)، المغني (٢/ ١٠٥).
(^٥) التمهيد (١/ ١٣٤).
(^٦) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٣٥).
(^٧) انظر: جامع الترمذي (٢/ ٢٠٩)، ونقل لفظه وتحقيق ثبوته يأتي في مناقشة الإجماع -بإذن الله-.
(^٨) انظر: المجموع (٣/ ٢٩٦)، قال النووي عن هذا الوجه: (وهو الصحيح)، وقال في المنهاج ص (٢٥): (في الأصح).
(^٩) قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٤٦١) عن الجواز: (ولا أعلمه في فقهنا)، علّق عليه ابن عابدين في حاشيته (٢/ ٣٦): (لكن ذكر في الإمداد أن في المعراج إشارة إلى أن في الجواز خلافًا عندنا كما عند الشافعية)، وفي درر الحكام (١/ ١١٨): (ورأيت بخط شيخي عن شيخه ما صورته: حكى القاضي حسين فيه وجهين عن أصحابنا).

1 / 629