629

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

خپرندوی

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

السعودية

والمالكية (^١)، الحنابلة (^٢)، وهو قول ابن حزم (^٣)، قال ابن القيم: (وهو خلاف قول الأئمة الأربعة مع كونه وجهًا في مذهب أحمد والشافعي) (^٤)، ورجح الجواز بعض المعاصرين، وقد حُكم على هذا القول بالشذوذ، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.

(^١) قال القاضي في إكمال المعلم (٣/ ٧٧): (أما صلاته مضطجعًا في النفل ففي مذهبنا فيه ثلاثة وجوه)، وقال ابن الحاجب: (ولا يتنفل قادر على القعود مضطجعًا على الأصح)، وعلّق عليه خليل بقوله: (وحكى اللخمي في المسألة ثلاثة أقوال: أجاز ذلك ابن الجلاب للمريض خاصة، وهو ظاهر المدونة، وفي النوادر المنع وإن كان مريضًا، وأجازه الأبهري للصحيح، ومنشأ الخلاف القياس على الرخص). التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٦٥).
(^٢) قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي (٢/ ٦٧): (لا يباح التطوع مضطجعًا، وهو أحد الوجهين، حكاهما في التلخيص، وظاهر كلام الأصحاب … والثاني: يباح، وحسنه أبو البركات)، حين قال كما نقله عنه ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٨٦): (وهو قول الحسن البصري وهو مذهب حسن)، وقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٨٨) عن الوجه الأول وهو عدم الصحة: (وهو الصحيح من المذهب).
(^٣) قال في المحلى (٢/ ١٠٠): (وجائز للمرء أن يتطوع مضطجعًا بغير عذر إلى القبلة).
(^٤) بدائع الفوائد (٤/ ٢١٠).

1 / 630