394

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

بلوغها لصحّة إذنها، فدلّ ذلك على أنَّ المراد باليتامى في كلتا الآيتين من يعتبر إذنهنَّ وهن البوالغ دون الصّغيرات١.
وقد أجيب عن الأمر الأول- وهو القول إنّ النساء اسم لكبار الإناث، دون صغارهنَّ من وجهين:
الوجه الأوّل: أن إطلاق اسم اليتامى على الصّغيرات هو حقيقته اللُّغوية، وأمّا البالغات فهو مجاز، ولا يجوز صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه إلا بدليل٢.
وأمّا مراعاة إطلاق اسم النساء في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء﴾ و﴿يتامى النِّساء﴾ فإنَّ الصّغيرات داخلات في جنس النِّساء كما في قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ ٣، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء﴾ ٤، ولا خلاف في دخول الصّغيرات في

١ انظر: تفسير ابن العربي (١/ ٣١٠- ٣١١)، والقرطبي (٥/١٣-١٤) .
٢ انظر: أحكام القران للجصاص (٢/٥٢) .
٣ سورة النساء- آية رقم: ٣.
٤ سورة النساء- آية رقم: ٢٢.

1 / 406