395

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ذلك، وكذلك قوله ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ ١، ولو تزوّج الرجل صغيرة حرمت عليه أمّها تحريمًا مؤبّدًا، كذا قال أبو بكر الجصاص٢.
وقال الأمين الشنقيطي ﵀: يؤخذ من هذه الآية جواز تزويج اليتيمة إذا أعطيت حقوقها وافية، وما قاله كثير من العلماء من أنَّ اليتيمة لا تزوَّج حتى تبلغ محتجِّين بأنّ قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ اسم ينطلق على الكبار دون الصّغار فهو ظاهر السقوط؛ لأنّ الله صرّح بأنهنّ يتامى بقوله: ﴿ويتامى النِّساء﴾ وهذا الاسم أيضًا قد ينطلق على الصغار كما في قوله تعالى: ﴿يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُم﴾ ٣ وهنّ إذ ذاك رضيعات، فالظاهر المتبادر من الآية جواز نكاح اليتيمة، مع الإقساط في الصداق وغيره من الحقوق، ودلّت السنّة على أنّها لا تجبر فلا تزوّج إلاّ برضاها وإن خالف في تزويجها خلق كثير من العلماء "٤ اهـ.
الوجه الثَّاني: أنّ الكبيرة إذا رضيت بأقلّ من مهر مثلها جاز إنكاحها، ولا اعتراض لأحد عليها، فدلّ ذلك على أنّ المراد باليتامى

١ سورة النساء- آية رقم: ٢٣
٢ أحكام القرآن للجصاص (٢/٥٢) .
٣ سورة البقرة آية (٤٩) .
٤ أضواء البيان ١/ (١٦٨) .

1 / 407