Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
راودها الأب.
والثاني: هي أولى برضاعه، رضي الأب به أو لم يرض، ولها أجرة المثل، فإن طلبت أجرة زائدة على ما يرضى به غيرها كان للأب انتزاعه من يدها.
والثالث: يكون للأب إجبارها على الإرضاع.
وإن استرضع للولد طلب له امرأة فيها أربع خصال - والحرة أفضل من الأمة -:
الإسلام، والعفة، والعقل، والوضاءة، واجتنب أربعا: الحمقاء، والعمشاء (1)، والكافرة حالة الاختيار، والتي ولدت من الزنى إلا مضطرا. وإن أراد أن يسلمه من ظئر لتذهب به إلى منزلها لم يجز إلا برضى الأم، إذا كانت الظئر حرة مسلمة، والأولى أن تكون الظئر معه في منزله.
وتمام الرضاع في مدة حولين كاملين، وأقله أحد وعشرون شهرا، وإن زيد على حولين مقدار شهرين جاز ولا يتعلق به حكم الرضاع، ولا استحقاق الأجرة.
وأما العقيقة : عبارة في الشرع عن ذبح شاة عند الولادة للإطعام، ويعق يوم السابع عن الذكر بالذكر، وعن الأنثى بالأنثى، فإن فات قضى الوالد أو الولد عن نفسه بعد البلوغ إن وجد، وهي مستحبة في الأصل، والأفضل فيها الشاة، ثم الجمل الكبير، ثم ما يجزئ في الأضحية، والقيمة غير مجزئة. ولا تكسر أعضاؤها.
والقابلة لم تخل من ثلاثة أوجه: أما تكون أم الوالد أو من في عياله، أو غيرهما، أو ذمية. أو لم تكن له قابلة.
فالأول: لم يعط شيئا من العقيقة.
والثاني: أعطيت الرجل بالورك، وروي ربعها (2).
مخ ۳۱۶
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ