Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والثالث: أعطيت ثمن الربع دونه.
وإن لم تكن قابلة أعطيت أمه ربعها، وتتصدق به ولا تأكله. ويجوز تفريق اللحم على المؤمنين، وإن طبخ بالماء والملح، وجمع عليه قوم من المؤمنين كان أفضل، وكلما كانوا أكثر كان الثواب أوفر.
ويستحب يوم السابع مع العقيقة أن يحلق رأسه، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويختن.
وأما إلحاق الولد: فإنما يلحق الولد بأبيه بشيئين: بالفراش، أو بما هو في حكمه، وهو ثلاثة أشياء: وطء المملوكة بملك اليمين، وشبهة العقد، وشبهة الوطء.
والفراش شيئان: العقد، والوطء.
وشبهة العقد: أن يعقد على امرأة حرمت عليه، وهو غير عارف بذلك، فوطأها وعلقت منه، ثم بان له الأمر. أو عقد على امرأة، وساق إليه وليها غيرها فوطأها غير عارف بالحال فعلقت.
وشبهة الوطء: أن يجد الرجل على فراشه امرأة أو جارية، فظنها امرأته أو جاريته فوطأها فعلقت.
وإذا ولدت امرأة على فراش الرجل لأكثر من ستة أشهر فصاعدا لزمه قبوله، وإن ولدت لأقل من ذلك حيا سويا وجب عليه الانتفاء منه، فإن أقر به قبل منه، ولم يسعه بعد ذلك الانتفاء منه.
والمخلوقة من ماء الرجل عن غير عقد صحيح، أو فاسد لم يعلم العاقد بفساده وتحريمه، أو شبهة عقد، أو وطء لم يلتحق نسبها، ويجوز له تملكها دون التزويج بها، والتزويج من بنيها. وتزويجه إياه بناتها.
وإذا وطأ رجل زوجه في طهر، ثم وجد في ذلك الطهر رجلا يطؤها لم يكن له بذلك نفي الولد، فإن كانت مكان الزوج جاريته فكذلك، فإن غلب على ظنه
مخ ۳۱۷
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ