Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Waseelah ila Nayl al-Fadeelah
ابن حمزه طوسي (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایډیټر
محمد الحسون
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
تكون بالنهار والإجابة إليه مستحبة، إلا إذا كان فيها شئ من المناكير، ولم يقدر على إزالته، ولم يترك لأجله.
فصل في بيان حكم الولادة والإرضاع والعقيقة وإلحاق الولد وما يتبعها المرأة إذا ضربها الطلق لم يل أمرها غير النساء، فإن فقدت ولي أمرها الزوج، أو أحد محارمها.
وإذا ولدت ولدا حيا استحب لوليه أشياء، ولغيره، وكره له أشياء، وحظر عليه شئ واحد.
فالمستحب ستة أشياء: أن يؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم في اليسرى بعد ما غسل ويحسن له الاسم، وأفضل الأسماء أسماء الأنبياء، وأسماء الأئمة عليهم السلام، وأفضلهما محمد وعلي والحسن والحسين. وللبنات فاطمة، وأسماء بنات النبي والأئمة عليهم السلام. ويحنك في الحال بماء الفرات، وبتربة الحسين عليه السلام، ويلف في خرقة بيضاء، فإن كان الماء ملحا غمس فيه شئ من العسل أو التمر.
وما على الغير فالتهنئة به لوالده بالمرسوم.
والمكروه شيئان، وتسميته بالأسماء الموحشة مثل الكلب، والنمر، وبالأسماء المنهي عنها مثل حكم، وحكيم، وخالد، وحارث، ومالك.
والمحظور شئ واحد: وهو الجمع بين التسمية بمحمد والتكنية بأبي القاسم.
وأما الإرضاع، فأفضل الألبان للولد لبن أمه، ولم يخل حال الأم من ثلاثة أوجه: إما كان النكاح باقيا بينها وبين أب المولود، أو زائلا،، أو كانت جاريته.
فالأول: لها إرضاعه إن رضي به الأب بغير أجرة، ولها الامتناع منه وإن
مخ ۳۱۵
د ۱ څخه ۴۳۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ