التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
المحبق(١)، وكذا أمة غير امرأته، إلا أن يفرق بين أمة امرأته وغيرها بفرق شرعي، وإلا فموجب القياس التسوية، وإن لم يكرهها لم تعتق، وضمنها بمثلها لسيدتها.
س ١٠٢٤ : ما الحكم لو مثل بعبد غيره ؟ مع ذكر الدليل والفوائد منه.
ج: لو مثل بعبد غيره، يجب أن يعتق عليه، ويضمن قيمته لسيده، كما دل عليه حديث المستكره لأمة امرأته(٢). فإنه يدل على أن الاستكراه تمثيل، وأن التمثيل يوجب العتق، ولو بعبد الغير.
ويدل أيضاً على أن من تصرف في ملك الغير على وجه يمنعه من الانتفاع به له المطالبة بقيمته.
قال أبو العباس : ما أعرف للحديث وجهاً إلا هذا.
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((روى أبو داود عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: قضى في رجل وقع على جارية امرأته: إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها فإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها)» .. قال المنذري في مختصر السنن: وأخرجه النسائي وقال: لا تصح هذه الأحاديث، وقال البيهقي: وقبيصة بن حريث غير معروف. قال المنذري: وروينا عن أبي داود أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عنه سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف، لا يحدث عنه غير الحسن، يعني قبيصة بن حريث. قال البخاري: في حديثه نظر. ج٦ ص٢٧١. والمحبق بكسر الباء بوزن محدث. قلت: رواه أبو داود ٢/ ٥٦٣، رقم: ٤٤٦٠. والطبراني في المعجم الكبير ٤٥/٧، رقم: ٦٣٣٥. وغيرهما. وضعفه الألباني.
(٢) سبق تخريجه آنفاً.
416