التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
س ١٠٢٠: ما حكم من أعتق جارية ونيته في عتقها : أن تكون مستقيمة، هل بيعها ؟
ج : من أعتق جارية ونيته في عتقها : أن تكون مستقيمة ؛ لم يحرم عليه بيعها إذا كانت زانية.
س ١٠٢١ : ما الحكم إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر ؟
ج : إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر ؛ عتق نصيبه، ويعتق نصيب شريكه بدفع القيمة. وهو قول طائفة من العلماء. وإن كان معسراً ؛ عتق كله واستُسعى العبد في باقي قيمته. وهو رواية عن الإمام أحمد. اختارها بعض أصحابه.
س ١٠٢٢: إذا المالك استكره عبده على الفاحشة، فما الحكم في ذلك ؟
ج : المالك إذا استكره عبده على الفاحشة، عتق عليه، وهو أحد القولين في المذهب. وقال بعض السلف : يبنى على القول بالعتق بالمثلة.
س ١٠٢٣ : ما الحكم إذا استكره أمة امرأته على الفاحشة ؟
ج : إذا استكره أمة امرأته على الفاحشة، عتقت وغرم ثمنها لسيدتها. وقاله الإمام أحمد في رواية إسحاق ؛ لخبر سلمة بن
415