التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
س ١٠٢٥ : هل يصح شرط الخيار في الكتابة والخلع ؟
ج : الأشبه بالمذهب: صحة شرط الخيار والكتابة. ولو قيل بصحة شرط الخيار في الخلع لم يبعد، وأما شرط الخيار في التعليقات ففيه نظر.
س ١٠٢٦ : هل يجوز شرط وطء المكاتبة؟ وماذا يتوجه عليه ؟
ج : يجوز شرط وطء المكاتبة. ونص عليه الإمام أحمد. ويتوجه على هذا : جواز وطئها بلا شرط بإذنها. وعلى قياس هذا يجوز أن يشترط الراهن وطء المرتهنة.
س ١٠٢٧ : العبد الذي أعتق من مال الفيء لمن ولاؤه؟ وإذا اشترى السلطان رقيقاً ثم أعتقه، فلمن الولاء والملك ؟
ج : العبد الذي أعتق من مال الفيء والمصالح يحتمل أن يقال : لا ولاء عليه لأحد، بمنزلة عبد الكافر إذا أسلم وهاجر، ويحتمل أن يقال : الولاء عليه للمسلمين، وعلى هذا : فإذا اشترى السلطان رقيقاً ونقد ثمنه من بيت المال، ثم أعتقه كان الملك فيه ثابتاً للمسلمين. ويكون ولاؤه مع عدم نسب لهم في بيت المال ؛ لأن ولاءه إما لبيت المال استحقاقاً، أو لكونه لا وارث له، فيوضع ماله في بيت المال، وليس ميراثه لورثة السلطان ؛ لأنه اشتراه بحكم الوكالة لا بحكم الملك، ولو احتمل أن يكون اشتراه لنفسه وأن يكون اشتراه للمسلمين ؛ حمل تصرفه على الجائز، وهو شراؤه للمسلمين دون الحرام، وهو شراء لنفسه من بيت المال، فإنه يمتنع.
س ١٠٢٨ : ما الحكم لو عرف أن الملك اشترى الرقيق من بيت
417