التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
س ٨٦٠: ما الحكم لو أودع المودع بلا عذر؟ وماذا على المودع الثاني؟
ج: لو أودع المودع بلا عذر ضمن، والمودع الثاني لا يضمن إن جهل، وهو رواية عن أحمد، وكذا المرتهن منه، وهو وجه في المذهب.
س ٨٦١: لو قال المودع: أودعنيها الميت، وقال: هي لفلان، وقال ورثته: بل هي له وليست لفلان، ولم تقم بينة على أنها كانت للميت ولا على الإيداع، فما الحكم في ذلك؟
ج: لو قال المودع: أودعنيها الميت، وقال: هي لفلان، وقال ورثته: بل هي له وليست لفلان، ولم تقم بينة على أنها كانت للميت ولا على الإيداع.
قال أبو العباس: أفتيت أن القول قول المودع مع يمينه؛ لأنه قد ثبت له اليد.
س ٨٦٢: ما الحكم إذا تلفت الوديعة؟
ج: إذا تلفت الوديعة فللمودع قبض البدل؛ لأن من يملك قبض العين يملك قبض البدل، كالوكيل وأولى.
*****
349