349

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

باب الوديعة

س ٨٦٠: ما الحكم لو أودع المودع بلا عذر؟ وماذا على المودع الثاني؟

ج: لو أودع المودع بلا عذر ضمن، والمودع الثاني لا يضمن إن جهل، وهو رواية عن أحمد، وكذا المرتهن منه، وهو وجه في المذهب.

س ٨٦١: لو قال المودع: أودعنيها الميت، وقال: هي لفلان، وقال ورثته: بل هي له وليست لفلان، ولم تقم بينة على أنها كانت للميت ولا على الإيداع، فما الحكم في ذلك؟

ج: لو قال المودع: أودعنيها الميت، وقال: هي لفلان، وقال ورثته: بل هي له وليست لفلان، ولم تقم بينة على أنها كانت للميت ولا على الإيداع.

قال أبو العباس: أفتيت أن القول قول المودع مع يمينه؛ لأنه قد ثبت له اليد.

س ٨٦٢: ما الحكم إذا تلفت الوديعة؟

ج: إذا تلفت الوديعة فللمودع قبض البدل؛ لأن من يملك قبض العين يملك قبض البدل، كالوكيل وأولى.

*****

349