348

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ج : إذا حابى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة ؛ يتوجه أن لا يكون للمشتري أخذه إلا بالقيمة، أو أن لا شفعة له ؛ فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه.

س ٨٥٩: هل تكون شفعة في بيع الخيار؟ مع التعليل. وهل للكافر شفعة على المسلم ؟

ج : لا شفعة في بيع الخيار ما لم ينقض. نص عليه أحمد في رواية حنبل.

قال القاضي : لأن أخذ الشفيع بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار، فلم يجز له المطالبة بالشفعة، وهذا التعليل من القاضي يقتضي أن الخيار إذا كان للمشتري وحده ؛ فللشفيع الأخذ كما يجوز للمشتري أن يتصرف فيه في هذا الموضع.

وأولى الروايات في مذهب الإمام أحمد : أنه لا شفعة لكافر على مسلم، وقد يفرق بين أن يكون الشقص لمسلم فلا تجب الشفعة، أو لذمي فتجب. وحينئذ فهل العبرة بالبائع أو المشتري أو كلاهما أو أحدهما ؟ أربع احتمالات.

*****

348