350

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل

س ٨٦٣: ما حدود حريم البئر العادية ؟

ج : حريم البئر العادية - وهي التي أعيدت(١) - خمسون ذراعاً.

س ٨٦٤: ما الحكم لو ترك جمداً في حر شديد حتى ذاب وتقاطر ماؤه، فقصد إنسان إلى ذلك القطر وتلقاه في إناء وجمعه وشربه، هل يضمن ؟

ج : لو ترك جمداً في حر شديد حتى ذاب وتقاطر ماؤه، فقصد إنسان إلى ذلك القطر وتلقاه في إناء وجمعه وشربه، كان مضموناً عليه، وإن كان لو تركه لضاع ذكره أو طلب في الانتصار وفيه نظر.

س ٨٦٥: من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده، هل له شئ؟

ج : من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده : استحق أجرة المثل، ولو بغير شرط في أصح القولين. وهو منصوص أحمد وغيره.

س ٨٦٦: ما الحكم إذا استنقذ فرساً للغير ومرض الفرس بحيث إنه لم يقدر على المشي ؟

ج : إذا استنقذ فرساً للغير ومرض الفرس، بحيث إنه لم يقدر على المشي ؛ فيجوز - بل يجب - في هذه الحال أن يبيعه الذي استنقذه ويحفظ الثمن لصاحبه، وإن لم يكن وكيله في البيع. وقد نص الأئمة على هذه المسألة ونظائرها.

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((أي كانت عادية. والعادية: نسبة إلى عاد. والعرب تنسب كل قديم إلى عاد)).

350