339

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الغار ابتداء.

س ٨٣٣: ما الحكم إذا مات الحيوان المغصوب؟ وما حكم جلده ولمن هو ؟

ج : إذا مات الحيوان المغصوب فضمنه الغاصب، فجلده إذا قلنا : يطهر بالدباغ للمالك. في قياس المذهب. ويتخرج أنه للغاصب.

س ٨٣٤: إذا كان بين اثنين مال مشترك فغصب الظالم نصيب أحدهما منه مشاعاً من عقار أو منقول. فما الحكم؟

ج : إذا كان بين اثنين مال مشترك فغصب الظالم نصيب أحدهما منه مشاعاً من عقار أو منقول - فالأصح وهو قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد -: أن النصف الآخر حلال للشريك الآخر. ويذكر عن أبي حنيفة ويحكى رواية عن أحمد: أن ما يأخذه الظالم يكون من النصيبين جميعاً ؛ لأن الظالم ليس له ولاية القسمة.

س ٨٣٥: ما الحكم إن وقف الرجل وقفاً على أولاده - مثلاً - ثم باعه، وهم يعلمون أنه قد وقفه. فهل يكون سكوتهم عن الإعلام تغريراً مع أنهم هم المستحقون ؟

ج: إن وقف الرجل وقفاً على أولاده - مثلاً - ثم باعه، وهم يعلمون أنه قد وقفه. فهل يكون سكوتهم عن الإعلام تغريراً مع أنهم هم المستحقون ؟

فهذا يستمد من السكوت هل هو إذن وهو ما إذا رأى عبده أو ولده يتصرف، فقال أصحابنا: لا يكون إذناً لكن هل يكون تغريراً، فإن قول النبي ﷺ في السلعة المعيبة ((لا يحل لمن يعلم ذلك إلا أن

339