340

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

يبينه )) (١) يقتضي وجوب الضمان وتحريم السكوت فيكون قد فعل فعلا محرماً تلف به مال معصوم، فهذا قوي جداً، لكن قد يقال فطرده أن من علم بالعيب غير البائع فلم يبينه فقد غر المشتري فيضمن، فيقال هذا ينبني على أن الغرور من الأجنبي. ولو لم يكن الأولاد أو غيرهم قد عرف، فإذا وجب الرجوع على الواقف بما قبضه من الثمن وبما ضمنه المشتري من الأجرة، ونقص قيمة البناء والغرس ونحو ذلك، وكان قد مات معسراً أو هو كان معسراً في حياته، فهل يؤخذ من ريع الوقف الثمن الذي غرمه المشتري؟ لا شك أن هذا بعيد في الظاهر؛ لأن ريع الوقف للموقوف عليه، وهو لم يغرم، فلا يؤخذ من ماله ما يقضى به دين غيره، لكن باعتباره هذا الدين على الواقف بسبب تغريره بالوقف، كان الواقف هو الآكل لريع وقفه، وقد يتوجه ذلك إذا كان الواقف قد احتال بأن وقف ثم باع، فإن قصد الحيلة إذا كان متقدماً على الوقف لم الواقف لازماً في المحتال عليه الذي هو أكل مال المشتري المظلوم.

س ٨٣٦: ما الحكم لو واطأ المالك رجلاً على أن يبيع داره ويظهر أنها للبائع لا أنه يبيعها بطريق الوكالة؟

ج : لو واطأ المالك رجلاً على أن يبيع داره ويظهر أنها للبائع لا أنه يبيعها بطريق الوكالة، فهل تجعل هذه المواطأة وكالة. وإن لم يأذن في بيعها لنفسه أم يجعل غروراً؟ فإنه ما أذن في بيع فاسد لكن قصد التغرير، فهل يعاقب بجعل البيع صحيحاً أم بضمان التغرير.

(١) سبق تخريجه قريباً في باب الإجارة.

340