التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
على الخلاف؛ لأنه إذا كان لأحدهما عشرة رءوس وللآخر عشرون، فما وجد فلأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه كما لو ورثاه.
كذلك لكن المحذور في هذه المسألة: أن مال كل منهما إن عرف قيمته فظاهر، وإن لم يعرف إلا عدده مع أن غنم أحدهما قد تكون خيراً من غنم الآخر، فالواجب عند تعذر معرفة رجحان أحدهما على صاحبه التسوية؛ لأن الأصل عدم فضل غنم أحدهما على الآخر؛ ولأن الضرورة تلجئ إلى التسوية.
وعلى هذا فسواء اختلط غنم أحدهما بالآخر عمداً أو خطأ يقسم المالان على العدد إذا لم يعرف الرجحان، وإن عرف وجهل قدره، أثبت منه القدر المتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه؛ لأن الأصل عدمه.
س ٨٣٢: هل يضمن المغصوب بما نقص؟
ج: يضمن المغصوب بما نقص رقيقاً كان أو غيره. وهو رواية عن أحمد، واختارها طائفة من أصحابه. قال في "المحرر": ومن قبض مغصوباً من غاصبه، ولم يعلم، فهو بمنزلته في جواز تضمينه العين والمنفعة، لكنه يرجع إذا غرم على غاصب بما لم يلزمه ضمانه خاصة.
قال أبو العباس: يتخرج ألا يضمن الغائب ما لم يلتزمه على قولنا: إنه لا يقلع غرسه وبناءه حتى يضمن نقصه ويرجع به على البائع، وعلى ظاهر كلامه في المنع يضمن مودع المودع، إذا لم يعلم وعلى إحدى الروايتين في المغرور، لا يضمن الأول، بل يضمنهم
338