318

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

إحداهما: يعتبر ذلك الشهر الذي وقع فيه الإنبات بالعدد، وباقي الشهور بالأهلة. وعلى هذه الرواية فإنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانه، فإن كان تاماً كمل تاماً، وإن كان ناقصاً كمل ناقصاً، فإذا وقع أول المدة في عاشر الشهر مثلاً، كمل ذلك الشهر في عاشر الشهر الثاني، وإن كان الشهر الأول ناقصاً.

س ٧٩١: هل للوكيل أن يطلق في الإجارة مدة طويلة ؟

ج: ليس للوكيل أن يطلق في الإجارة مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما.

س ٧٩٢: إذا شرط الواقف أن النظر للموقوف عليه، أو أتى بلفظ يدل على ذلك، فما الحكم ؟

ج: إذا شرط الواقف أن النظر للموقوف عليه، أو أتى بلفظ يدل على ذلك، فأفتى بعض أصحابنا: أن إجارته كإجارة الناظر، وعلى ما ذكره ابن حمدان: ليس كذلك، وهو الأشبه.

س ٧٩٣: هل تنفسخ إجارة البطن الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني ؟

ج: تنفسخ إجارة البطن الأول إذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني في أصح الوجهين.

س ٧٩٤: ما حكم صناعة التنجيم وأخذ الأجرة عليها وبذلها ؟ وما الواجب على ولاة الأمور تجاه ذلك ؟

ج: صناعة التنجيم وأخذ الأجرة عليها وبذلها حرام بإجماع

318