317

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

يجوز إيقاعها غير وجه القربة ؟

ج : الأعمال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، هل يجوز إيقاعها غير وجه القربة؟ فمن قال لا يجوز ذلك لم يجز الإجارة عليها؛ لأنها بالعوض تقع غير قربة، وإنما ((الأعمال بالنيات))، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه.

ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير وجه القربة، وقال : تجوز الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجر. وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضاً وأجرة، بل رزق للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة. وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به كذلك والمنذور له كذلك ليس كالأجرة، والجعل في الإجارة والجعالة الخاصة.

س ٧٨٩: ما الحكم لو استأجر أرضاً من جندي ثم غرسها قضباً وانتقل الإقطاع إلى آخر ؟

ج : لو استأجر أرضاً من جندي، ثم غرسها قضباً، وانتقل الإقطاع إلى آخر، فالجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى، وله أن يؤجرها لمن له فيها القصب، وكذا لغيره على الصحيح، ويقوم ذلك المؤجر فيها مقام المؤجر الأول.

س ٧٩٠: في الأرض التي استأجرها ثم غرسها ماذا لو وقعت الإجارة بالأشهر ؟

ج : إذا وقعت الإجارة بالأشهر، فالذي وقع في أثناء الشهر، ففيه عن أحمد روايتان :

317