التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
المسلمين، وعلى ولاة أمور المسلمين المنع من ذلك والقيام في ذلك من أفضل الجهاد في سبيل الله(١).
س ٧٩٥: ما الحكم إذا ركن المؤجر إلى شخص ليؤجره، هل يجوز لغيره الزيادة على ساكن الدار؟
ج : إذا ركن المؤجر إلى شخص ليؤجره، لم يجز لغيره الزيادة عليه، فكيف إذا كان المستأجر ساكناً في الدار؟ فإنه لا تجوز الزيادة على ساكن الدار، وإذا وقعت الإجارة صحيحة، فهي لازمة من الطرفين، ليس للمؤجر الفسخ لأجل زيادة حصلت باتفاق الأئمة.
وما ذكره بعض متأخري الفقهاء : من التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثلث فتقبل الزيادة، أو أقل فلا تقبل، فهو قول مبتدع لا أصل له عن أحد من الأئمة لا في الوقف ولا في غيره. ولو التزم المستأجر بهذه الزيادة على الوجه المذكور لم تلزمه اتفاقاً.
ولو التزمها بطيب نفس منه في لزومها له قولان :
فعند الشافعي وأحمد : لا تلزمه أيضاً، بناء على أن إلحاق الزيادة والشروط بالعقود اللازمة لا يصح، وتلزمه إذا فعلها بطيب نفس منه متبرعاً بذلك في القول الآخر، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((وإنما يقصد بذلك العرافين والدجاجلة الذين يربطون أمور الزواج والأسفار والتجارة ونحوها بالنجوم، فأما علماء الفلك الذين ينظرون في سير النجوم وحركاتها ومنازلها وما في السماء من آيات الله تعالى: فذلك فن جليل يحتاج إليه أهل الأرض وينتفع به في أمور كثيرة، على شرط أن يكون ذلك خاضعاً لما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مواقيت الناس للحج والصيام ونحوها)).
319