309

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

خپرندوی

مكتبة الرشد

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الغارس إذا لم يتفقا على القلع.

س ٧٦٦: ما الحكم لو ترك العامل العمل حتى فسد الثمر ؟ ثم اذكر القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام في نوعي الإتلاف.

ج : إذا ترك العامل العمل حتى فسد الثمر، فينبغي أن يجب عليه ضمان نصيب المالك، وينظر كم يحيي لو عمل بطريق الاجتهاد. كما يضمن لو يبس الشجر وهذا لأن تركه العمل من غير فسخ العقد حرام وغرر، وهو سبب في عدم هذا الثمر، فيكون كما لو تلفت الثمرة تحت اليد العادية، مثل أن يغصب الشجر غاصب، ويعطلها عن السقي حتى يفسد ثمرها، إذ الضمان باليد العادية كالضمان بالتسبب بالإتلاف، لا سيما إذا انضم إليه اليد العادية.

واستيلاؤه على الشجر مع عدم الوفاء بما شرطه : هل هو يد عادية؟ فيه نظر، لكنه سبب في الإتلاف، وهذا في الفوائد نظير المنافع، فإن المنافع لم توجد، وإنما الغاصب منع من استيفائها.

وحاصله : أن الإتلاف نوعان :

إعدام موجود.

وتفويت لمعدوم انعقد سبب وجوده وهذا تفویت.

وعلى هذا فالعامل في المزارعة إذا ترك العمل، فقد استولى على الأرض وفوت نفعها، فينبغي أيضاً ضمان إتلاف أو ضمان إتلاف وید.

لكن هل يضمن أجرة المثل أو يضمن ما جرت به العادة في مثل تلك الأرض؟ مثل أن يكون الزرع في مثلها معروفا فيقاس بمثلها.

309