التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
الأرض، كما جاز النسج بجزء من غزل نفسه، فإن اشترطا في المغارسة أن يكون على الغارس الماء أو بعضه، فالمتوجه : أن الماء كالغرس وكالبذر سيجيء مثله في المزارعات ؛ لأن الماء أصل يفنى، ومتى كان من العامل أصل فإن فيه روايتان.
س ٧٦٣: ما الحكم إن غارسه على أن رب الأرض تكون له دراهم مسماة إلى حين إثمار الشجر ؟
ج: إن غارسه على أن رب الأرض تكون له دراهم مسماة إلى حين إثمار الشجر، فإذا أثمرت كانا شريكين في الثمر.
قال أبو العباس : فهذه لا أعرفها منقولة، وقد يقال : هذا لا يجوز، كما إذا اشترط شيئاً مقدراً، فإنه قد لا يحصل إلا ذلك المشروط، فيبقى الآخر لا شيء له، لكن الأظهر : أن هذا ليس بمحرم.
س ٧٦٤: المناصب على أن عليه سقي الشجر والقيام عليها إذا باع نصيبه من ذلك لمن يقوم مقامه في العمل، هل يصح ؟
ج : المناصب على أن عليه سقي الشجر والقيام عليها إذا باع نصيبه من ذلك لمن يقوم مقامه في العمل، جاز وصح شرطه. كالمكاتب إذا بيع على كتابته، هذا قياس المذهب.
س ٧٦٥: إذا لم يقم الغارس بما شرط عليه، هل يجوز لرب الأرض الفسخ ؟
ج: إذا لم يقم الغارس بما شرط عليه كان لرب الأرض الفسخ. فإذا فسخ العامل أو كانت فاسدة، فلرب الأرض أن يتملك نصيب
308