453

التعليق الممجد على موطأ محمد

التعليق الممجد على موطأ محمد

ایډیټر

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

خپرندوی

دار القلم

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

١٤٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُسلم (١) بْنُ أَبِي مَرْيَمَ (٢)، عَنْ عَلِيِّ (٣) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُعاوي (٤) أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عبدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا انصرفتُ (٥) نَهَانِي (٦) وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ (٧) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ، فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إذا جلس في الصلاة

(١) وثَّقه أبو داود والنسائي وابن معين، مات في خلافة المنصور، كذا في "الإسعاف".
(٢) اسمه يسار المدني.
(٣) وثَّقه أبو زرعة والنسائي، كذا قال السيوطي.
(٤) بضم الميم، قال ابن عبد البر: منسوب إلى بني معاوية، فخذ من الأنصار، تابعي، مدني، ثقة، روى له مسلم وأبو داود، قاله الزرقاني.
(٥) أي: فرغت من الصلاة.
(٦) قوله: نهاني (عن ذلك لكراهته في الصلاة، ولم يأمر بالإعادة لأن العمل إذا لم يكثر لا يكون مفسدًا، وهذا إجماع من الأئمة الأربعة، وإن كان العمل يسيرًا، لم يبطلها، والمرجع في ذلك إلى العرف، مختصرًا من أوجز المسالك ٢/١١٥)، وإنما لم يأمره بالإعادة لأن ذلك والله أعلم كان منه يسيرًا لم يشغله عن صلاته، ولا عن حدودها، والعمل اليسير في الصلاة لا يفسدها، كذا قال ابن عبد البر (الاستذكار ٢/٢٠٠) .
(٧) لعل عبثه كان في حالة الجلوس، فلذلك علَّمه كيفية الجلوس النبوي.

1 / 462