615

ومحمد، وعن عطاء يتحلل بالإطعام بقيمة الهدي، فإن لم يجد صام لكل نصف صاع

يوما، وقال أبو يوسف: وهذا أعجب إلي.

واختلفوا إذا وقف بعرفة، فقال أهل العراق: لا يكون محصرا؛ لأنه أمن الفوات، وقال الشافعي يكون محصرا، وادعى القاضي الإجماع أنه يكون محصرا، وليس كذلك.

قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)

* * *

(القراءة)

القراءة الظاهرة نسك بضم السين، وعن الحسن بسكون السين، وهي لغة تميم.

* * *

(اللغة)

الأذى: كل ما تأذيت به، وهو الضرر بالشيء.

والفدية: البدل.

والنسك: العبادة، ومنه رجل ناسك أي عابد هذا هو الأصل، ثم يجوزون استعماله في مناسك الحج، وفي إراقة الدم. والنسك: الذبيحة ههنا، ويقال: نسيكة ونسك ومناسك، كصحيفة وصحف وصحائف.

* * *

(الإعراب)

مخ ۸۰۷