195Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوقيل: إذا ضربت عن المنهل- ولا في طريق وموضع غصب.وعنه: تصح في الكل، وتحرم.وعنه: إن علم النهي بطلت، وإن جهله أو تعذر تحوله عنها صحت.والسطح كالسفل.وقيل: لا.وتصح إليها، نص عليه.وعنه: غلا المقبرة والحش بل حائل. ولا يكفي حائط المسجد، نص عليه.وقيل: بلى.وفيها فيما أحدث على طريق كساباط، أو على نهر كبير كجسر أو في (ق/٨ - أ) مقبرة كمسجد- وقيل: أو قبلها - وجهان.ومن صلى في علو له قد غصب هو أو غيره سفله صحت، وإن بسط على أرض غصبها شيئا له أو بسط على أرضه ما غصبه بطلت.قلت: ويخرج ضدهما.وإن صلى في أرضه والأبنية غصب فروايتان.قلت: هذا إذا اعتمد عليها، وإلا كرهت.وإن صلى في أرض غيره بلا غذنه ولم يغصبها؛ فوجهان.1 / 273کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ