194Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکبطلت، إلا صحت. وإن تحرك بحركته فوجهان.فصل:من جبر عظمه أو خاط جرحه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر أو خوف التلف، وتصح صلاته- وقيل: مع التيمم- إن لم يغطه لحم.وقيل: يجب قلعه إن أمن التلف فقط، فلا تصح صلاته.ومن سقط سنه وعضوه فأعاده سريعا فثبت فظاهر.وعنه: نجس، كعظم نجس جبر به ساقه.وإن لم يثبت أزاله وأعاد ما صلى به في الأصح.فصل:لا تصح صلاة في مقبرة.وعنه: غير جنازة.ولا في مجزرة ومزبلة وحش وحمام وعطن إبل- وهو مأواها ومقامها،1 / 272کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ