194

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
بطلت، إلا صحت. وإن تحرك بحركته فوجهان.
فصل:
من جبر عظمه أو خاط جرحه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر أو خوف التلف، وتصح صلاته- وقيل: مع التيمم- إن لم يغطه لحم.
وقيل: يجب قلعه إن أمن التلف فقط، فلا تصح صلاته.
ومن سقط سنه وعضوه فأعاده سريعا فثبت فظاهر.
وعنه: نجس، كعظم نجس جبر به ساقه.
وإن لم يثبت أزاله وأعاد ما صلى به في الأصح.
فصل:
لا تصح صلاة في مقبرة.
وعنه: غير جنازة.
ولا في مجزرة ومزبلة وحش وحمام وعطن إبل- وهو مأواها ومقامها،

1 / 272