196Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکقلت: إرادة الكراهة وعدمها أولى.وتكره في الرحى أو عليه.فصل:للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه ما لم يضر.وعنه: المنع.وعنه: يجوز بلا إذنه بشرطه.وحيث جاز صحت الصلاة، وإل فوجهان.وتصح فيما بني على درب مشترك بإذن أهله.وقيل: لا.فصل:تصح الجمعة في طريق وموضع غصب.وقيل: والعيد والجنازة.وتباح في مسجد.ولا يصح فرض فوق الكعبة على الأصح، ولا فيها- وقيل: إن استدبرها- ولا نفل فوقها في الأصح، ويصح فيها.وقيل: إن استقبلها.وقيل: في الصلاة فيها وعليها ثلاث روايات، الثالثة: يصح النفل فقط كنذره فيها.1 / 274کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ